تبويب القانون على الحصول على التمويل الخصوصي للحملات الانتخابية..
تانيد ميديا : تبويب القانون على الحصول على التمويل الخصوصي للحملات الانتخابية يخرجه دائرة التشهير، كما أن الاعتراف بوجود تمويل -ولو بقيمة عشر ما ذكر- لا يترك مجالا للتعويل على حقيقة قيمته للتأسيس لأي اتهام بالافتراء. أما الحياة الشخصية على أهميتها، فإن الحديث عن الممتلكات الخاصة للشخصيات العامة لا يعد مساسا بها، فكيف في غيرها!
حقائق يدعمها الاعتراف بالحصول من ذات الممول في نفس المناسبة على تمويل، إذ من غير المنطقي أن يعمد الشخص للتشهير بنفسه أو الافتراء عليها أو يهتك ستر حياته الخاصة.
ومع ذلك:
يتعين أن يعلم المحدث عنها ومن يشكوه لدى العدالة أن مباني قصر العدل بنواكشوط الغربية يحوي حكما لما يجف حبره بعد بإدانة مؤسسة على الحيثيات التالية:
“حيث إن الأموال الخاصة بالحملات الانتخابية ليست مصدرا مشروعا للثراء حسب الأمر القانوني: رقم 2006-35 المتعلق بتمويل الحملات الانتخابية.
حيث إن القانون السالف الذكر يلزم المترشح فى حال وجود فائض من هذه الأموال بعد انتهاء الحملة إلى حزب سياسي أو جمعية ذات نفع عمومي معروفة.”
رغم أن هذا الأمر القانوني:
1- ولد ميتا؛ حيث ينعدم أساس تطبيقه بامتناع الحكومة عن تطبيق مقتضيات:
– المادة 03 منه التي تلزمها بإصدار مرسوم من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزيرين المكلفين بالداخلية والمالية بتحديد سقف كل حملة انتخابية، ويتوقف على ذلك السقف تحديد مساهمة الواهب الخصوصي التي لا يمكن أن تتجاوز 10% من قيمة ذلك السقف.
-المادة 08 التي تنص على إنشاء لجنة وطنية يرأسها رئيس المحكمة العليا ولجان جهوية يرأسها رئيس المحكمة الجهوية، لرقابة تمويل الحملات الانتخابية.
2- و أنه :
– يخرج من دائرة المراقب من التمويل الخصوصي للحملات الانتخابية ما كان “سابقا” لتعيين الوكيل المالي واجب التعيين فقط ستة (6) أشهر سابقة لأول يوم من الشهر الذي ينظم فيه الانتخاب، كما ويخرج من تلك الدائرة ما تأخر عن ” تاريخ الشوط الذي ينظم فيه الاقتراع. (المادة 06)
-يقصر المسئولية حصرا على كل مترشح فى اقتراع أحادي أو كل مترشح على رأس لائحة فى اقتراع اللائحة، لا غيرهم (المادة 14).
الأستاذ يعقوب السيف